الآخوند الخراساني
74
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
يخالف متعلَّقه ، لا يماثله ولا يضادّه ، كما إذا ورد - مثلا في الخطاب : أنه « إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا » : تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا - ولو أخطأ - موجبا لذلك ، وأخرى بنحو يكون جزءه وقيده ، بأن يكون القطع به في
--> ( 1 ) كذا ، والصحيح في العبارة : ( والمراد من أخذه على نحو الصفتيّة ) . . ( 2 ) في الأصل : « مرآتيّة » والصحيح ما أثبتناه . . ( 3 ) في الأصل : « في » . . ( 4 ) كذا ، والصحيح : ( ومن أخذه على نحو الكاشفيّة ) . .